. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«البُلْغَةِ»، و«المَذْهَبِ الأَحْمَدِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المحرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«ابنِ تَميمٍ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَين»، و«مَجْمع البَحْرَين»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الفائقِ»، و«تَجريدِ العناية»، و«الزَّرْكَشِي». قال ابنُ رَزِين: والوَجْهُ الغُسْلُ. فأمَّا الولادَةُ الخالِيَةُ عنِ الدَّمِ، فقيلَ: لا غُسْلَ عليها. وقيل: فيها وَجْهان. انتهى؛ أحَدُهما، لا يجبُ. وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ «الخِرَقِي»، و«الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، و«الطَّريقِ الأقْرَبِ»، وغيرهم؛ لعدَمِ ذِكْرِهم. كذلك قال الطوفِي في «شرحِ الْخِرَقِي»: هذا الأفْقَهُ، وصحَّحه في «التَّصْحيح» وغيره، واخْتارَه المُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه». وقدَّمه في «الفُروعِ»، و«الكافي»، وابنِ رَزِين في «شَرْحِه» في بابِ الحَيضِ.
والوَجْهُ الثَّاني، يجبُ. وهو روايةٌ في «الكافي». اختاره ابنُ أبي موسى، وابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ»، وابنُ البَنَّا. وجزَم به القاضي في «الجامِع الكبيرِ»، و«مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و«الإفاداتِ». وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و«الرِّعايةِ الكُبْرى» في بابِ الحيض.
تنبيهان؛ أحَدُهما، قوله: العَرِيَّةُ عنِ الدَّمِ. مِن زَوائدِ الشَّارِحِ. الثَّاني، حكَى الخِلافَ وَجْهَين، كما حكَاه المُصَنِّفُ، وصاحِبُ «الهِدايةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«المُغْنِي»، و«الشرحِ»، و«التَّلْخيص»، و«البُلْغَةِ»، و«المَجْدِ»، و«النَّظْمِ»، و«ابنِ