وَإِنْ أحسَّ بِانْتِقَالِهِ فَأمسَكَ ذَكَرهُ، فَلَم يَخْرُجْ، فَعَلَى رِوَايَتَينِ.
ــ
قوله: فإنْ أحَسّ بانْتِقَالِه، فأمسَكَ ذكَرَه فلم يَخْرُجْ، فعلى رِوَايَتَينِ. وأطْلَقهما في «الإيضاحِ»، و«النَّظْمِ»، و«الهادِي»، و«الكافِي»، و«ابنِ تَميم»، و«الرِّعايتَين»، و«تَجْريدِ العِنايَةِ»؛ إحدَاهما، يجب الغُسْلُ. وهو المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ونصَّ عليه، في رواية أحمدَ، ابنُ أبي عُبَيدَةَ، وحربٌ. قال في «الهِدايَة»، و«المُذْهب»، و«مَسْبُوكِ الذَّهبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الشرحِ»، و«مَجْمَع البَحرَين»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الحاوي الكبيرِ» وغيرهم: هذا المشْهورُ عن أحمدَ. قال الزَّركشِيُّ: هي المنصوصةُ عن أحمدَ، المُخْتارةُ لعامَّةِ أصحابِه، حتى إنَّ جُمهورَهم جزَمُوا به. واخْتارَها القاضي، وابنُ عَقِيل، ولم يذكروا خِلافًا. قال في «التَّلْخيص»: وهذا أصَحُّ الروايتَين. قال في «الخُلاصَةِ»: يجبُ على