479

Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Tifaftire

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الخَطَّابِ،: الشِّيرازِيِّ، وابنِ عَقِيلٍ، وابنِ البَنَّا، وابنِ عَبْدُوسٍ. وجزَم به في «المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذّهَبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المَذْهَبِ الأحمَدِ»، و«الهِدايَة». وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و«المُحَرَّر»، و«ابنِ تَميم»، و«الفائقِ». والروايَةُ الثَّانيةُ، لا يَنْقُضُ. قال الخَلَّالُ: العمَلُ عليه، وهو الأشْبَهُ في قولِه وحُجَّتِه. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَين»: لا ينْقُضُ في أقْوَى الرِّوايتَين. قال في «الفُروعِ»: وهي أظْهَرُ. واخْتارَها جماعةٌ، منهما المَجْدُ في «شَرْحِه». وجَزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه»: وصَحَّحَه في «التَّصْحيحِ». وهو ظاهِرُ كلامِه في «المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، فإنَّهما ما ذكَرا إلَّا الذَّكَرَ. وأمَّا مَسُّ المرأةِ فرْجَهَا، فأَطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه الرِّوايتَين، وأطلَقَهُما في «المُغْنِي»، و«الكافِي»، و«التَّلْخيصِ»، و«البُلْغَةِ»، و«الشَّرحِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَين»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الزَّرْكَشيِّ»، إحْداهما، يَنْقُضُ. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ»: يَنْقُضُ على الأصَحِّ. قال المَجْدُ في «شَرحِه»: هذه الرِّوايَةُ هي الصَّحيحَةُ. وصَحَّحَه في «التَّصحِيحِ». وقطَع به في «النِّهايَةِ». وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«ابنِ تَميمٍ». والثَّانيةُ، لا يَنْقُضُ كإسْكَتَيها. قال ابنُ عُبَيدان: وظاهِرُ كلامِ الشَّيخِ في «المُغْنِي» عدَمُ النَّقْضِ. قلتُ: وهو ظاهرُ كلامِه في «المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ».
تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه أنَّه سواءٌ كان المَلْموسُ فْرجَها، أو فَرْجَ غيرِها. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. وقال في «التَّلْخيصِ»، و«البُلْغَةِ»: يَنْقُضُ مَسُّ فَرجِ المرأةِ، وفي مَسِّها فْرجَ نفْسِهْا وَجْهان. قال الزَّرْكَشِي: وفيه نظر. انتهى. قلتُ: لو قيلَ بالعَكسِ لَكان أوْجَه، قِياسًا على الرِّوايَةِ التي ذكَرَها ابنُ الزَّاغُونِيِّ في مَسِّ ذَكَرِ غيرِه.

2 / 40