424

Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Tifaftire

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيرِ الْمُحَنَّكَةِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ، فَيَجُوزُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَينِ.
ــ
مُفْرَداتِ المذهبِ. وذكَر الطُوفِيُّ، في «شَرْحِ الْخِرَقِيِّ» وَجْهًا باشْتِراطِ الذُّؤابَةِ مع التَّحْنِيكِ، على ما يأْتِي.
قوله: ولا يَجوزُ على غيرِ المُحَنَّكَةِ، إلا أن تكونَ ذاتَ ذُؤابةٍ، فيجوزَ في أحَدِ الوَجْهَين. وأطْلَقَهُما في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوعِبِ»، و«شَرْحِ» أبي البَقاءِ، و«المُغْنِي»، و«الكافِي»، و«الهادِي»، و«التَّلْخيص»، و«البُلْغَةِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ» و«مَجْمَعِ البَحْرَين»، و«شَرْحِ الهِدايَةِ» للمَجْدِ، و«شَرْحِ الخِرَقِيِّ» للطُوفِيِّ، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و«شَرْحِ العُمْدَةِ»

1 / 420