288

Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Tifaftire

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اسْتَقَرَّتْ عليه الرِّواياتُ عنه، أنَّه لا بأْسَ إذا ترَكَ التَّسْمِيَةَ. قال ابنُ رَزِينٍ، في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ الَّذي اسْتَقَرَّ عليه قوْلُ أحمدَ. واخْتَارَها الخِرَقِيُّ، وابنُ أبي موسى، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسٍ، في «تَذْكِرَتِه»، وابنُ رَزِينٍ، وغيرُهم. وقدَّمها في «الرِّعايتَينِ»، و«النَّظْمِ». وجزَمَ به في «المُنْتَخَبِ». وعنه، أنَّها واجِبَةٌ. وهي المذهبُ. قال صاحِبُ «الهِدَايَةِ»، و«الفُصولِ»، و«المُذْهَبِ»، و«النهايَةِ»، و«الخُلاصَةِ»؛ و«مَجْمَعِ البَحْرَين»، والمَجْدُ في «شَرْحِه»: التَّسْمِيَةُ واجِبَةٌ، في أصَحِّ

1 / 274