179

Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Tifaftire

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقيل: يُكْرَهُ. وأمَّا ما يُباحُ من الفِضَّةِ والذَّهَبِ فيأتي بَيانُه في بابِ زكاةِ الأثْمان.
فائدة: في الضبةِ أرْبَعُ مَسائِلَ، كُلُّها داخلَة في كلامِ المُصَنِّفِ في المُسْتَثْنَى والمُسْتَثْنىَ منه؛ يسيرَة بالشُّروطِ المُتَقَدِّمةِ، فتُباحُ. وكثيرةٌ لغيرِ حاجَةٍ، فلا تُباحُ مُطْلقًا، على الصحيح مِن المذهب، وعليه الأصحابُ، وجزَمَ به. واخْتارَ الشيخُ تَقِي الدِّين الإباحةَ إذا كانت أقلَّ ممَّا هي فيه. وكثيرة لحاجَةٍ، فلا تُباحُ على الصَّحيحِ من المذهب، وعليه الجُمْهورُ، وهو ظاهِرُ «المُحَرَّرِ»، و«الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، وغيرهم. قال الزَّرْكَشِي: هذا المذهبُ. وجزَمَ به في «الهِدايَة»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الكافِي»، و«المُغْنِي»، و«الهادِي»، والمُصَنِّفُ هنا، و«فُرُوع أبي الحسين»، و«خِصَالِ ابنِ البَنَّا»، وابنُ رَزِين، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِهما»، و«الخُلاصَةِ»، و«النظْمِ»، وغيرهم. وقدَّمَه في «الرِّعايَتَين»، و«الحاويَين»، و«الفائِقِ»، و«مَجْمَع البَحْرَين»، و«ابنِ عُبَيدان»،

1 / 151