268

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والرياض

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
آخِره: إِلَّا أَن جَرِيرًا قَالَ ابْن وهب: يزِيد فِي الحَدِيث عَن النَّبِي [ﷺ َ]: " لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ". وَعَاصِم بن ضَمرَة ذكر ابْن أبي حَاتِم عَن عَلّي بن الْمَدِينِيّ أَنه ثِقَة، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي " التَّمْيِيز ": لَا بَأْس بِهِ.
(٥٩٦) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق، وَلَا فِيمَا دون [خمس] ذود صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ) (من الْوَرق) صَدَقَة ". لفظ رِوَايَة لمُسلم.

1 / 311