260

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والرياض

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
شَاة وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا ". أخرجه البُخَارِيّ.
(٥٨٢) وَأخرج بِهَذَا الْإِسْنَاد أَيْضا: وَلَا يُخرج فِي الصَّدَقَة هَرِمة / وَلَا ذَات عوار وَلَا تَيْس إِلَّا مَا شَاءَ الْمُتَصَدّق، وَفِيه: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ (فَرِيضَة) الصَّدَقَة الَّتِي أَمر الله [بهَا] [و] رَسُوله.
(٥٨٣) وَبِهَذَا الْإِسْنَاد: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي فرض النَّبِي [ﷺ َ]: وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع، خشيَة الصَّدَقَة.
(٥٨٤) وَبِه قَالَ: وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ.

1 / 303