409

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

ويتوجه في هذا وأمثاله: أنه يجوز للحاجة كالرواية المذكورة في التعليم، فينبغي أن يفرق في الأعيان بين المحتاج وغيره، كما فرق في المنافع.
وما لم يجز بيعه فينبغي أن لا يجوز أن يوهب هبة يبتغى بها الثواب، لحديث المكارمة بالخمر، وكذلك ينبغي أن لا يجوز استنقاذ آدمي أو مصحف ونحو ذلك بها، مثل أن نعطي لكافر خمرًا، أو ميتة، أو دهنًا نجسًا، ليعطينا مسلمًا بدله، أو مصحفًا، انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٧] (^١).
٦٠١ - بيع ما قصد به الحرام:
- قال ابن مفلح: (ولا يصحُّ بيعُ ما قصد به الحرام، كعصير لمتخذه خمرًا قطعًا، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظنًّا، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٢ (٦/ ١٦٩)] (^٢).
٦٠٢ - بيع الدار على الكافر والفاسق والمبتدع:
- قال ابن القيم: (... قال (^٣): وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن، فقال: روى عنه حفص، لا أعرفه. قال له أبو بكر (^٤): هذا من النساك، حدثني أبو سعيد

(^١) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٢١٢ - ٢١٣).
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (١٨٠).
(^٣) أي: الخلال.
(^٤) قال الشيخ صبحي الصالح محقق «أحكام أهل الذمة»: (أي: أبو بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال، والسياق يؤكده) ا. هـ ولكن غلام الخلال لم يدرك أحمد!

1 / 418