403

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

في ملك المعتق، ثم يعتق ويكون ولاء العبد كله له، ليس من قبيل العبد المشترك بينه وبين شريكه، بل هو كمن ابتاع نصيب شريكه، لكن ألزمهما بالتبايع لتكميل حرية العبد) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٨ - ٣٠١ (١/ ٤٣٥ - ٤٣٨)] (^١).
وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (٦٧٩).
٥٩٠ - البيع بالنقد المطلق:
- قال ابن مفلح: (قوله: «أو بدينار مطلق، وليس للبلد نقد غالب».
وذكره أجود، لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد.
قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والأنطاكي وسندي وابن القاسم: إذا باعه أو أكراه بكذا وكذا درهمًا صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطها في رواية، وأقلها في رواية.
وكلامه نص لمن تأمله: أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلق في النقود أوسع، فلهذا صححه في البيع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠٣].
٥٩١ - إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين:
- قال ابن مفلح: (قوله (^٢): «أو قال: بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين

(^١) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٣١ - ٢٣٢، ٣٤٥؛ ٣٤/ ١٢٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٠).
(^٢) أي: المجد ابن تيمية في «المحرر».

1 / 412