371

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

٥٥٣ - التضحية عن الميت أفضل من الصدقة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والتضحية عن الميت أفضل) [الفروع ٣/ ٥٥٤ (٦/ ١٠١)] (^١).
٥٥٤ - اسم ما يذبح بمكة:
٥٥٥ - والأضحية من النفقة بالمعروف:
- قال ابن مفلح: (وقال (^٢): كل ما ذبح بمكة يسمّى هديا، ليس فيه ما يقال له: أضحية، ولا يقال: هديٌ.
وقال: ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم هديٌ، ويسمى أيضا: أضحية، فما اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هديٌ باتفاق العلماء، وكذا ما اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وإن اشتراه من منى وذبحه بها فعن ابن عمر: ليس بهدي «و: م»، وعن عائشة: هديٌ «و: هـ ش» وأحمد، وما ذبح يوم النحر بالحل أضحية لا هديٌ.
وقال: هي من النفقة بالمعروف، فتضحّي امرأة من مال زوج عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالَب) [الفروع ٣/ ٥٥٤ (٦/ ١٠١ ــ ١٠٢)] (^٣).
٥٥٦ - الحلق بعد ذبح الأضحية:
- قال ابن مفلح: (ويحرم على من يضحّي أو يضحّى عنه ــ في ظاهر

(^١) «الاختيارات» للبعلي (١٧٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٣٠٤، ٣٠٦)، و«جامع المسائل» (٤/ ٢٥٥).
(^٢) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.
(^٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٧، ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٨).

1 / 379