281

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

٤١٦ - محاسبة عمال الزكاة:
- قال ابن مفلح: (ولا يلزمه (^١) رفع (^٢) حساب ما تولّاه إذا طلب منه، جزم به ابن تميم، وقال صاحب «الرعاية»: يحتمل ضدّه، واختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٦١٠ (٤/ ٣٢٩)] (^٣).
٤١٧ - قضاء دين الميت من الزكاة:
- قال ابن مفلح: (ولا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر «ع» لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفنه منها «ع»، وحكى ابن المنذر عن أبي ثور: يجوز، وعن مالك ــ أو بعض أصحابه ــ مثله، وأطلق صاحب «البيان» الشافعي وجهين، واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد، لأن الغارم لا يشترط تمليكه، لأن الله تعالى قال: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٠] ولم يقل: للغارمين) [الفروع ٢/ ٦١٩ - ٦٢٠ (٤/ ٣٤٢)] (^٤).
٤١٨ - إبراء الغريم من الدين بنية الزكاة:
- قال ابن مفلح: (وإن أبرأ ربُّ الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه، نص عليه، سواءً كان المخرج عنه عينًا، أو دينًا «و: م ش» خلافًا للحسن وعطاء، ويتوجه لنا احتمال وتخريج كقولهما، بناءً على أنه: هل هو

(^١) أي: عامل الزكاة.
(^٢) في «الاختيارات» للبعلي: (دفع).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (١٥٧).
(^٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٨٠)، وانظر: (٢٥/ ٨٩).

1 / 288