273

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

باب حكم الركاز
٤٠٣ - ما يلحق بالمدفون:
- قال ابن مفلح: (وألحق شيخنا بالمدفون حكما الموجود ظاهرًا بخراب جاهلي، أو طريق غير مسلوك، واحتج بخبر عمرو بن شعيب، رواه أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ، أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خُبْنَةً (^١)، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع». قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: «ما كان منها في الطريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان من الخراب». يعنى ففيها وفي الركاز الخمس ...
واحتج غير شيخنا به ــ كصاحب المغني والمحرر ــ على أنه في الخراب الجاهلي، والطريق غير المسلوك: كالمدفون. لكن بالعلامة) [الفروع ٢/ ٤٩٨ ــ ٥٠٠ (٤/ ١٨٥ ــ ١٨٩)] (^٢).

(^١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الخبنة، بالضم: ما تحمله تحت إبطك) ا. هـ
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (١٥١).

1 / 280