261

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

ونسيه، وموروث، أو غيره جهله، أو جهل عند من هو، في رواية صحّحها صاحب «التلخيص» وغيره، ورجّحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا) [الفروع ٢/ ٣٢٣ (٣/ ٤٤٧)] (^١).
٣٨٨ - زكاة الأجرة:
- قال ابن مفلح: (وعنه: لا حول لأجرة (^٢). اختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٣٢٧ (٣/ ٤٥٢)] (^٣).
٣٨٩ - شرط الزكاة في المضاربة على رب المال:
- قال ابن مفلح: (ولا يصح أن يشرط رب المال زكاة رأس المال، أو بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح، فهو كشرط فضل دراهم، سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال. وصحَّحه شيخنا (^٤» [الفروع ٢/ ٣٣٨ (٣/ ٤٦٧)] (^٥).

(^١) «الاختيارات» للبعلي (١٤٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٤٦، ٤٧ - ٤٨).
(^٢) قال في «الإنصاف» (٦/ ٣٢٢): (وعنه: لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره الشيخ تقي الدين) ا. هـ.
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (١٤٦).
(^٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: صحّح شرطَ رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح) ا. هـ.
(^٥) «الاختيارات» للبعلي (١٤٦ - ١٤٧)، انظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٦٣).

1 / 268