137

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

١٥١ - صلاة المسبل ومن لبس المزعفر والمعصفر ونحوها:
- قال ابن مفلح: (نقل صالح: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر والأحمر المصمت، وقيل: لا، ونقله الأكثر في المزعفر، وهو مذهب ابن عمر وغيره «و: م» وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم التزعفر له «و: هـ ش»، وقيل: يعيد من صلى به أو بمعصفر أو مسبلا، ونحوه، واختار أبو بكر هذا المعنى ...
وحمل الخلال النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته، وحمله صاحب «المحرر» على التطيب به، والتخلق به، لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه.
قال شيخنا: بناء على أنه هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة أو عدم الثواب فقط؟) [الفروع ١/ ٣٥٤ ــ ٣٥٥ (٢/ ٧٧ ــ ٧٨)] (^١).
١٥٢ - الحكمة من ذؤابة العمامة:
- قال ابن القيم: (وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية ــ قدس الله روحه في الجنة ــ: يذكر في سبب الذؤابة شيئًا بديعًا، وهو: أن النبي ﷺ إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة، لما رأى رب العزة ﵎، فقال: «يا محمد، فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفي، فعلمت ما بين السماء والأرض ...» الحديث. وهو في الترمذي، وسئل عنه البخاري فقال: صحيح.

(^١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ويحتمل أن يكون كلام شيخنا ــ كذا ــ عائدا إلى قوله: وقيل: يعيد من صلى به، أو بمعصفر، أو مسبلا) ا. هـ.

1 / 142