310

Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

يده إلى من له أحقية بالطعام أصلًا.
وعلى القول بأن من قتل كلبًا فلا ضمان عليه؛ لأنه لا قيمة له، وليس له عوضٌ شرعي؛ لأنه لا يجوز بيعه (١)، وهذا مع استحقاق صاحبه له بالانتفاع، فمن باب أولى هنا، والله أعلم.
* * *

(١) انظر: كشاف القناع (٤/ ٧٨).

1 / 310