589

Al-Ihkam Sharh Usul al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

الجنازة لغير حاجة لما وراه الترميذي وغيره أنه ﵊ "رأي رجلا راكبا مع جنازة فقال ألا تستحيون ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب".
ولأبي داود عن ثوبان أن رسول الله ﷺ "أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أُتي بدابة فركب فقيل له فقال "إن الملائكة تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت" وأما لحاجة فلا يكره وكذلك لا يكره رجوعه راكبا ولو لغير حاجة لما روى جابر أن النبي ﷺ "تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس" رواه مسلم (والماشي كيف شاء منها رواه الخمسة وصححه الترمذي) قال الموفق وغيره حيث مشى فحسن يمينها أو شمالها أو خلفها أو أمامها. ويؤيده سنية الإسراع وأنهم لا يلزمون مكانا واحدا يمشون فيه لئلا يشق عليهم أو على بعضهم.
وقال البيهقي وغيره الآثار في المشي أمامها أكثر وأصح وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. قال ابن المنذر ثبت أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ورواه الخمسة وغيرهم. وقال الترمذي روي عن بعض الصحابة أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم.
ولا يكره أن يكونوا خلفها. وقال الأوزاعي: إنه الأفضل لأنها متبوعة والقرب من الجنازة أفضل فإن بعد أو تقدم إلى القبر

2 / 77