587

Al-Ihkam Sharh Usul al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

وكره تغطيته بغير أبيض ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره وسمن مفرط. ويجزئ الحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه ولا يحرم حمله على هيئة مزرية كفي قفة وغرارة وزنبيل ومكتل وعلى هيئة يخاف معها سقوطه بل يكره. وفي الفروع يتوجه احتمال يحرم وفاقا للشافعي. ولا بأس بحمله على الأيدي والرقاب كطفل.
(وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال أسرعوا بالجنازة) أي بحملها إلى قبرها والإسراع ضرب من العدو وهو عدو فسيح سريع دون العنق وفوق السعي والجمهور أن المراد بالإسراع ما فوق سجيه المشي المعتاد. قال الموفق وغيره هذا الأمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ ابن حزم فقال بوجوبه والمراد شدة المشي. ولأبي داود وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي بكرة "لقد رأيتنا ونحن نرمل رملًا مع رسول الله ﷺ " وللبخاري في تاريخه عن محمود "أسرع النبي ﷺ حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ".
وذكر غير واحد من أهل العلم: لا يفرط في الإسراع فتمخض مخضا ويؤذي متبعها. ولأحمد عن أبي موسى أنه ﵊ "مر بجنازة تمخض مخضا فقال عليكم بالقصد في جنائزكم" فيستحب الإسراع بها بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسد بالميت أو مشقة على الحامل

2 / 75