572

Al-Ihkam Sharh Usul al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

إسلامهم فيقول ذخرا لمواليه. قال شيخ الإسلام ومن كان من أمة أصلها كفار لم يجز أن يستغفر لأبويه إلا أن يكونا قد أسلما للآية، اهـ. وأما ولد الزنا فيدعى لأمه فقط وكذا المنفي بلعان.
واستحب الجمهور أن يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا لحديث زيد بن أرقم "كان يكبر أربعًا ثم يقف ما شاء الله" ومن حديث ابن أبي أوفى يدعو قال أحمد لا أعلم شيئا يخالفه وقال المجد لا خلاف في جوازه فيقول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء. واختار بعض أهل العلم أن يقول. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله.
(ولابن ماجه عن ابن أبي أوفى) عبد الله بن علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي صحابي شهد الحديبية وتوفى سنة سبع وثمانين بالكوفة ﵁ (مرفوعا كان يكبر أربعًا) وهو إجماع وفيه أنه يدعو بعد الرابعة وتقدم (ثم يسلم) ورواه البيهقي وغيره وقال الحاكم هذا حديث صحيح. وقد استفاض السلام عنه ﷺ في صلاة الجنازة وهو واجب فيها إجماعا. وزاد أحمد وغيره من رواية شريك عن يمينه وشماله لكن.
قال ابن القيم ﵀ المعروف عن ابن أبي أوفى تسليمه واحدة ذكره عنه أحمد وغيره. ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن

2 / 60