502

Al-Ihkam Sharh Usul al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

فرادى على ما يأتي تفصيله وهو أكملها. وصلاته ﷺ مستفيضة في الصحاح وغيرها. واتفق فقهاء الأمصار عليه والثاني استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها كما فعل النبي – ﷺ واستفاض عنه من غير وجه وهذا الضرب مستحب اتفاقًا واستمر عمل المسلمين عليه والثالث دعاؤهم عقب صلواتهم وفي خلواتهم ولا نزاع في جواز الاستسقاء بالدعاء بلا
صلاة.
(قال تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى﴾ بن عمران كليم الرحمن ولد قبل عيسى بألف وخمسمائة وإحدى وسبعين سنة وعاش مائة وعشرين ﴿لِقَوْمِهِ﴾ بني إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ﵇ وذلك حين عطشوا في التيه فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعل فأمره الله أن يضرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا حتى شربوا ورووا.
ولأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة: خرج سليمان ﵇ يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال "ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم" فدل على أن الاستسقاء شرع لمن قبلنا والخروج له كذلك. وشرعهم شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه.
(وعن عائشة قالت وعد رسول الله ﷺ الناس يومًا

1 / 505