496

Al-Ihkam Sharh Usul al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

أنه لا يؤذن لها ولا يقام ولا يشترط لها إذن الإمام (فصلى أربع ركعات) أي ركوعات (في ركعتين) كما سيأتي موضحًا (وأربع سجدات) ولفظ ابن عمر: "لما كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ نودي أن الصلاة جامعة فركع النبي ﷺ ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس".
وثبت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها وغيرها من غير وجه عن جابر وابن عباس وعمرو بن العاص وأبي موسى وغيرهم صلاته ﷺ ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات وقال أحمد والشافعي والبخاري وابن عبد البر والشيخ وغيرهم هذا أصح ما في الباب وهو مذهب جمهور العلماء.
وهي الصفة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة
قال الشيخ قد ورد في صلاة الكسوف أنواع ولكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله ﷺ رواه البخاري ومسلم من غير وجه وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان وقال البخاري وغيره من أهل العلم بالحديث لا مساغ لحمل هذه الأحاديث يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس على بيان الجواز إلا إذا تعددت الواقعة وهي لم تتعدد لأن مرجعها كلها إلى صلاته ﷺ في كسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم

1 / 499