449

Al-Ihkam Sharh Usul al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة" ولا نزاع في مشروعية إقصار الخطبة. ولأبي داود "كان لا يطيل الخطبة إنما هي كلمات يسيرات" وينبغي أن تكون الثانية أقصر من الأولى كالإقامة مع الآذان والقراءة في الركعة الثانية أقصر من الأولى. ويدعو للمسلمين لفعله – ﷺ وقال النووي الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق ونحو ذلك مستحب بالاتفاق. وذكر البغوي وغيره استحباب ختم الخطبة بقوله استغفر الله لي ولكم. وقال ابن القيم كان ﷺ يختم خطبته بالاستغفار اهـ ويباح أن يخطب من صحيفة.
ومن سنن الخطبة أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه رواه الضياء وغيره. وأصل التسليم مستفيض في الجملة. وروي عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وغيرهم أنهم كانوا إذا صعد أحدهم المنبر وأقبل على المأمومين بوجهه سلم عليهم وأن يخطب على منبر لفعله ﵊ المستفيض عنه أو على موضع عال ولا نزاع في ذلك. وأن يجلس إلى فراغ الأذان وهو إجماع لقول ابن عمر كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن.
ثم يقوم فيخطب. وقد تقرر استقباله الناس وقت الخطبة. واستدارة أصحابه إليه بوجوههم من غير وجه. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم ويستحبونه اهـ. ولأنه الذي يقتضيه الأدب وهو أبلغ في الوعظ.

1 / 452