435

Al-Ihkam Sharh Usul al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

فيه البدل وإلا تعين القطع إن لم ينو معطوف محذوف كما هو معروف.
(وامرأة) فلا تجب الجمعة عليها إجماعًا حكاه ابن المنذر وغيره. وأجمعوا على أنهم إذا حضرن فصلين الجمعة إن ذلك يجزئ عنهن وغير العجائز لا يستحب لهن حضورها بلا نزاع.
وتقدم ذكر ما يباح له منهن حضور الجماعة (أو صبي) فلا تجب عليه إجماعًا لنقص بدنه ورفع التكليف عنه. وكذا لا تجب على مجنون ولا كافر بمعنى أنهما لا يقضيانها. وتقدم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة.
(أو مريض) وتقدم أم المرض المسقط لحضورها هو الذي يلحق صاحبه مشقة ظاهرة غير محتملة (رواه أبو داود) قال في المبدع إسناده ثقات وقال الحافظ صححه غير واحد وقال هو مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وقال العراقي حجة عند الجمهور، وإذ قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح وادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة.
وسمي مرسلًا لصغر طارق ويؤيده ما رواه جابر وتميم الداري وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم. وفي حديث أبي هريرة "وأهل البادية " وللطبراني من حديث ابن عمر "ليس على مسافر جمعة" وفيها دليل على أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم سوى من استثنى إذا كان مستوطنًا ببناء يشمله
اسم.

1 / 438