167

Hujjadda ku saabsan dadka Madiina

الحجة على أهل المدينة

Tifaftire

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

اُخْبُرْنَا الفضيل بن غَزوَان عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ اينما تَوَجَّهت بِهِ رَاحِلَته صلى التَّطَوُّع واذا اراد ان يُوتر نزل فاوتر
- بَاب عدد الْوتر
-
قَالَ ابو ضيفة ﵀ فِي الْوتر ثَلَاث رَكْعَات كثلاث الْمغرب لَا تَفْصِيل بَينهُنَّ بِسَلام وَلَا غَيره يقرا قي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة
وَقَالَ بعض اهل الْمَدِينَة لَا باس بَان يُوتر بِرَكْعَة وَذكروا ذَلِك عَن عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ انه صلى الْعشَاء ثمَّ قَامَ خلف الْمقَام فصلى رَكْعَة وَاحِدَة قرا فِيهَا الْقرَان وَذكروا ايضا عَن سعد بن ابي وَقاص انه كَانَ يُوتر بِرَكْعَة وَقَالَ بَعضهم وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك مَالك بن انس وَمن قَالَ بقوله لَيْسَ يَنْبَغِي ان يُوتر بِرَكْعَة لَيْسَ مَعهَا غَيرهَا وَلكنه يُوتر بِثَلَاث الا انه يفصل بَين الرَّكْعَتَيْنِ بَين الشفع وَبَين الرَّكْعَة بِسَلام واحب الينا ان لَا يُزَاد فِي الْفَصْل من الْوتر وَالشَّفْع قبله على السَّلَام

1 / 190