95Hidaayadaالهداية في الأصول والفروع المقدمةSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaپيام امام هادىDaabacaadالثالثةSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudenceImamiyyah•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyid- 17 - باب غسل الحيضأقل أيام الحيض ثلاثة أيام (1)، وأكثرها عشرة أيام (2).فإن رأت الدم (3) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين (4).فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشر (5) وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف (6) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.Bogga 98NuqulLa wadaagWeydiiso AI