318Hidaayadaالهداية في الأصول والفروع المقدمةSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaپيام امام هادىDaabacaadالثالثةSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudenceImamiyyah•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidوإن ترك ابنا (وابنة أو بنين وبنات) (1) فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين (2).وإن ترك أباه فالمال له، فإن ترك أمة فالمال لها (3)، فإن ترك أبوين فللأم الثلث، وللأب الثلثان (4).فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس، وما بقي فللابن (5).وإن ترك ابنا وأما فللأم السدس، وما بقي فللابن (6).وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس، وللابنة النصف، يقسم المال على أربعةBogga 327NuqulLa wadaagWeydiiso AI