287Hidaayadaالهداية في الأصول والفروع المقدمةSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaپيام امام هادىDaabacaadالثالثةSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudenceImamiyyah•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidومن افترى (1) على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا (2).وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه (3) حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد (4).واللواط: هو ما (5) بين الفخذين، وأما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم (6).ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أوBogga 294NuqulLa wadaagWeydiiso AI