284

Hidaayada

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Tifaftire

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

پيام امام هادى

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

- 155 - باب الحدود

حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، وإن (1) كانا محصنين فعليهما الرجم (2).

وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن (3).

ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول (4)، أو يقر على نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد (5).

Bogga 291