277

Hidaayada

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Tifaftire

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

پيام امام هادى

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه (1)، أو شهرا [معروفا على حسب ما نذر (2).

فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو دالك الشهر، فإن لم يصمه أو صام فأفطر] (3) فعليه الكفارة (4).

ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا، فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، أو صام يوما (5)، إلا أن يكون نوى شيئا في نذره (6)، فيلزمه فعل ذلك الشئ، من صدقة أو صوم أ حج أو غير ذلك (7).

Bogga 283