259

Hidaayada

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Tifaftire

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

پيام امام هادى

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

فإن (1) كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (2).

ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار (3).

ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام (4).

- 146 - باب المتعة

وأما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلها، ولم يحرمها حتى قبض (صلى الله عليه وآله وسلم) (5).

Bogga 264