200Hidaayadaالهداية في الأصول والفروع المقدمةSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaپيام امام هادىDaabacaadالثالثةSanadka Daabacaadda1432 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudenceImamiyyah•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2).ولا بأس أن (3) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد (4)، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6).- 108 - باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرةقال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، وهي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهيBogga 204NuqulLa wadaagWeydiiso AI