146

Al-Haq Al-Ablaj fi Dahd Shubuhat Mafhum Al-Bid'ah Lil-‘Arfaj

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

Daabacaha

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٨ هـ

رد منازعته في أن كل بدعة ضلالة
الشبهة الرابعة والعشرون
قال الكاتب: «لقد كان السائد عند بعض العلماء المضيقين لمعنى البدعة - وهم الذين يجعلون قوله ﷺ: «كل بدعة ضلالة» (^١) - عامًّا لا يقبل التخصيص بأي حال من الأحوال» (^٢).
وكشف هذه الشبهة أن يقال:
إن القول بأن كل بدعة شرعية ضلالة عليه إجماع السلف، ومن خالف من بعض المتأخرين فهم محجوجون بالأدلة وأقوال الصحابة، والإجماع كما تقدم في المقدمة السادسة.
لا يلزم من وصف فعل بأنه بدعة أن يكون الفاعل مبتدعًا
الشبهة الخامسة والعشرون
قال الكاتب: «والخلاف بين الفريقين خلاف حقيقي، وقد أدى الاختلاف بينهما إلى قيام الفريق الثاني المضيق لمعنى البدعة بوصف كثير من المحدثات ذات الصبغة الدينية بالبدعة، ووصف فاعليها بالابتداع» (^٣).
وكشف هذه الشبهة أن يقال:

(^١) سبق تخريجه.
(^٢) (ص ٢٦).
(^٣) (ص ١٠٥).

1 / 151