345

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

إذ لو اختص الحكم ببعدية الوقوع لم يكن للحكم بالطهارة وجه، لأنه كما يحتمل تأخره عن البلوغ يحتمل تقدمه عليه.

واحتج ابن إدريس بالاجماع، وبقوله (عليه السلام): " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (1) وهو عام. وزعم أن هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف وبالعمومات الدالة على طهارة الماء وجواز استعماله كقوله سبحانه: " وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به.. " (2) وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا.. " (3) وقوله (عليه السلام) لأبي ذر: " إذا وجدت الماء فأمسه جسدك " (4) وقوله (عليه السلام):

" أما أنا فلا أزيد على أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات. فإذا أنى قد طهرت " (5)

Bogga 346