Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
Yusuf Bahrani Muhaqqiq (d. 1186 / 1772)الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(الأول) أن يكون المراد بالقليل هو القليل العرفي دون الشرعي.
(أقول): وهذا الجواب غير بعيد عن جادة الصواب، وذلك من حيث إن هذا الماء المشار إليه في الرواية لما كان من مياه الطرق وقد أوضحنا سابقا أنها تبلغ في الكثرة إلى حد يزيد على الكر أضعافا مضاعفة كان قدر الكر وما زاد عليه يسيرا بالنسبة إلى ذلك قليلا.
(الثاني) أن يكون المراد بالقذر في اليد هو الوسخ. وفيه بعد. حيث إن المتبادر في الأخبار من هذا اللفظ هو النجاسة.
(الثالث) ما ذكره شيخنا البهائي (قدس سره) من أن المراد بالقليل الشرعي لكن مع الجريان. وفيه ما فيه.
(الرابع) ما احتمله شيخنا المذكور أيضا في كتاب الحبل المتين، وهو أن يكون الضمير في (يتوضأ) عائدا إلى الرجل بتجريده عن وصف الجنابة. وفيه بعد أيضا.
(الخامس) ما يفهم من كلام شيخنا الصدوق (رحمه الله) في الفقيه من حمل ذلك على الرخصة دفعا للحرج والمشقة (1). حيث قال (2): " فإن دخل رجل الحمام ولم يكن مع ما يغرف به ويداه قذرتان. ضرب يده في الماء وقال: بسم الله. وهذا مما قال
Bogga 299
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 12,952