283

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله ".

و (منها) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:

" سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه. فقال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه.. الحديث ".

و (منها) حسنة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ ".

و (منها) موثقة عمار الساباطي عنه (عليه السلام) (3) قال: " سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب. فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ".

و (منها) موثقة عمار أيضا عنه (عليه السلام) (4) أنه " سئل عن ماء شربت منه الدجاجة. فقال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا فتوضأ منه واشرب ".

و (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:

" سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال: اغسل الإناء ".

Bogga 284