98

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Daabacaha

دار ركائز للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Goobta Daabacaadda

الكويت

والقريب المشؤوم، هو: من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها، ولا يكون هذا القريب إلا مساويًا للأنثى.
ولولا وجود الأخ لأب لورثت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وعالت المسألة من (٦) إلى (٧).
ولولا وجود ابن الابن لورثت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وعالت المسألة من (١٢) إلى (١٥).
- فائدة: ابن الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، لا يعصبان الأخت لأب إذا استغرقت الشقيقات الثلثين، بخلاف ابن الابن النازل، فيعصب من فوقه من بنات الابن إذا استغرق من فوقهنَّ الثلثين.
والفرق بينهما: أن الإرث بالولادة أقوى من الإرث بالأُخُوَّة، ولأن ابن الأخ لا يعصب أخته، فلا يعصب عمته.

1 / 126