177

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

Gobollada
Libya

إذا دخل بها الزوج، وإذا كان الولي هو الغار [رجع] (١) عليه بجميع الصداق، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما غار.

الفرق بينهما: أن المرأة إذا كانت هي الغارة فلا بد من ترك شيء لها من الصداق(٢)، لئلا يعرى البضع عن عوض، وليس كذلك الولي؛ لأن في الرجوع عليه بالصداق كله لا يعرى البضع عن عوض؛ لأنه لا يرجع على المرأة بذلك، فافترقا، والله أعلم.

(١) ساقط من المخطوطة، ويفرضه السياق، انظر قوله في الفرق ((لأن في الرجوع عليه)).

(٢) انظر المعونة ٧٧٢/٢.

177