139

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

Gobollada
Libya

باب من الشهادة

(٦٤) فرق بين مسألتين(١)

[القاضي ینسی الحكم فیشهد به شاهدان، وشاهد الأصل ینسی]

قال القاضي(٢):

إذا نسي الحاكم قضية قضى بها، فشهد عنده بذلك شاهدان وجب عليه إمضاؤها، وإذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادة شاهد الأصل لم تقبل شهادتهم، وفي كلا الموضعين هو نقل عن الغير.

الفرق بينهما: أن الشهادة عن الحكم شهادة بحق على الحاكم، وليس بنقل شهادة، وشهادة الفرع إنما ثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها نقل، والنقل يفتقر إلى صحة المنقول عنه، فإذا نسي شاهد الأصل لم تقبل شهادة الفرع، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(٦٥) فرق بين مسألتين(٣)

[نسيان شاهد الأصل يرد قبول الشهادة، ونسيان المخبر لا يرد الرواية]

إذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع، وإذا نسي

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١، عدة البروق، رقم الفرق: ٧٥٣.

(٢) انظر المعونة ١٥٠٥/٣، الإشراف ٩٥٧/٢.

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢، عدة البروق، رقم الفرق: ٧٦٨.

139