129

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

Gobollada
Libya

- أعني الأب - فلا ينزع من يدها، ويتبع به الأب متى أيسر، وإذا أعتق الأب عبد الابن وهو عديم، لم يمض عتقه، ما لم يطل، وفي كلا الموضعين قد تعلق الحق للغير، أعني أن الصداق قد تعلق به حق المرأة، والعتق قد تعلق به حق العبد.

الفرق بينهما: أن قبض المرأة للصداق يجري مجرى الفوت؛ إذ لا سبيل إلى فسخ النكاح، ولا يجوز إباحة الوطء بلا عوض، مع القدرة عليه، وقد ثبت أن للأب شبهة في مال الابن؛ وليس كذلك العتق؛ لأنه يرد ما لم يفت، ألا ترى أنه يرد في عتق المفلس، وليس النكاح كذلك؛ إذ لا يصح بطلانه بعد ثبوته إلا بمعان تطرأ عليه وعلى غيره، فافترقا. والله أعلم.

129