109

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

Gobollada
Libya

كذلك إذا أجابت بعد مضي مدة من كلامه؛ لأنها تتهم على نكاحه أنها كارهة له، فلهذا(١) لم ينظر إلى قولها.

وفرق ابن القاسم بينهما بأن قال: إن في السكوت قد ثبتت الرجعة، فلم يقبل قولها، فافترقا.

(٣٩) فرق بين مسألتين(٢)

[كل امرأة أتزوجها طالق إلا من قبيلة كذا، وكل امرأة من قبيلة

كذا أتزوجها فهي طالق]

قال القاضي(٣):

إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق إلا من قبيلة كذا، أو من بني فلان، أو من قرية بعينها: لزمه ذلك، إلا أن يكون المستثنى من القبيلة أو القرية ليس فيها ما يتزوج، من صغر القرية، أو قلة القبيلة، فلا يلزمه اليمين، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا، أو من قرية كذا: لزمه اليمين سواء [كانت القبيلة قليلة أو كثيرة، وكذلك القرية، وفي كلا الموضعين اليمين معلقة بهما](٤).

(١) وردت فهذا.

(٢) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٧١.

(٣) انظر المعونة ٨٤٢/٢، التلقين ٣١٩.

(٤) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة، وأكملته من عدة البروق ٢٧٧.

109