465

Al-Fawa'id al-Muntakhaba min Uṣūl Masmūʻāt al-Mukhalladī Intikhāb al-Bahīrī

الفوائد المنتخبة من أصول مسموعات المخلدي انتخاب البحيري

469 - وبه ثنا أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في الخروج، إلى العيدين: الفطر، والأضحى، ولا يرخص في غير ذلك.

Bogga 466