428

Al-Fawa'id al-Muntakhaba min Uṣūl Masmūʻāt al-Mukhalladī Intikhāb al-Bahīrī

الفوائد المنتخبة من أصول مسموعات المخلدي انتخاب البحيري

431 - [وبه] حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، أن نافعا حدثه، عن عبد الله بن عمرو، عن عطاء، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال، فماله وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا فباعه بعد توبيره، فله ثمرته، إلا أن يشترط المبتاع.

Bogga 429