330

Al-Fawa'id al-Muntakhaba min Uṣūl Masmūʻāt al-Mukhalladī Intikhāb al-Bahīrī

الفوائد المنتخبة من أصول مسموعات المخلدي انتخاب البحيري

331 - [وبه] حدثنا أحمد بن حرب الموصلي، ثنا قاسم بن يزيد الجرمي، عن صدقة الدمشقي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره أجر الحاج المعتمر، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.

Bogga 331