363

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Daabacaha

دار إحياء التراث العربي

Daabacaad

الثانية

Gobollada
Masar
(٣٠٤) ز عن عبد خيرٍ عن عليٍ ﵁ قال هذا وضوء رسول الله ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا.
(٣٠٥) عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدَّه قال جاء أعرابي إلى النَّبِّي ﷺ يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدَّى وظلم

(٣٠٤) ز عن عبد خير (سنده) حدّثنا عبد الله ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا وكيع ثنا الحسن بن عقبة أبو كبران عن عبد خير الخ (تخريجه) (د. نس. جه. ومذ) وقال حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
(٣٠٥) عن عمرو بن شعيب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعلى ثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب الخ (تخريجه) (نس، جه د. خز) قال الحافظ روى من طرق صحيحة، وصرح في الفتح أنه صححه ابن خزيمة وغيره (الأحكام) (أحاديث الباب) تدل على أن الوجوب من الوضوء مرة ولهذا اقتصر عليه النبي ﷺ ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة (قال النووي ﵀ وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله وأن الواحدة تجزئ وأن الثلاث هي الكمال اهـ (م) وفي الحديث الأخير من الباب دلالة على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور وقد أخرج الإمام أحمد أيضًا كما سيأتي في كتاب الأذكار وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول "أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء" وأن فاعله مسيء وظالم حيث أساء بترك الأولى وتعدى حد السنة وظلم أي وضع الشيء في غير موضعه (قال النووي ﵀ وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو، وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة، ولو شك هل غسل ثلاثا أم اثنتين جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة، هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا، وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة اهـ (م).

2 / 50