282

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Daabacaha

دار إحياء التراث العربي

Daabacaad

الثانية

Gobollada
Masar
(٨) باب في الاستنجاء بالماءو النهي عن مس الذكر باليمين والاستنجاء بها
(١٤٠) عن أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء أو يمس ذكره بيمينه أو يستطيب <١> بيمينه
(١٤١) عن عائشة ﵂ قالت كانت يد رسول الله ﷺ اليسرى لخلائه وما كان من أذى وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه
(١٤٢) عن عمران بن حصين ﵁ قال ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله ﷺ
(١٤٣) عن أنس بن مالك ﵁ قال كان رسول الله ﷺ يدخل

(١٤٠) عن أبي قتادة ﴿سنده﴾ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي ﷺ الخ ﴿غريبه﴾ <١> أي يستنجي بيمينه وحكم التنفس في الإناء سيأتي إن شاء الله في كتاب الأشربة ﴿تخريجه﴾ (ق والأربعة)
(١٤١) ﴿سنده﴾ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة الخ ﴿تخريجه﴾ (د، طب) وسنده جيد
(١٤٢) عن عمران بن حصين ﴿سنده﴾ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ثنا حاجب بن عمر ثنا الحكم بن الأعرج أن عمران بن حصين ﵁ قال الخ ﴿تخريجه﴾ هذا الأثر إسناده جيد وهو والحديث الذي قبله يدلان على كراهة مس الذكر باليمين مطلقا والاستنجاء بها تكريما لها، وقد جاء حديث أبي قتادة عند الترمذي بلفظ أن النبي ﷺ (نهى عن أن يمس الرجل ذكره بيمينه) فهو مطلق، ولكنه جاء مقيدا عند الشيخين وترجم له البخاري، بباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وذكر حديث قتادة أن النبي ﷺ قال (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه) قال الحافظ أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا اهـ (قلت) وتقدم كلام النووي في النهي عن الاستنجاء باليمين في الفصل الثاني من الباب السابق، قال والنهي للتنزيه فارجع إليه
(١٤٣) عن أنس بن مالك ﴿سنده﴾ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله ﷺ «الحديث»

1 / 282