229

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Daabacaha

دار إحياء التراث العربي

Daabacaad

الثانية

Gobollada
Masar
ثم ولى حتى اذا كان في ناحية المسجد فشج (١) يبول فقام اليه رسول الله ﷺ فقال انما بنى هذا البيت لذكر الله (٢) والصلاة وانه لا يبال فيه، ثم دعا بسجل من ماء فافرغه عليه، قال يقول الأعرابى بعد أن فقه (٣) فقام النبى ﷺ الى بأبي وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب
(٤٨) عن انس بن مالك رضى الله عنه قال جاء أعرابى فبال في المسجد فقال رسول الله ﷺ أهريقوا عليه ذنوبا (٤) أو سجلا من ماء

المختار الحظار تعمل للابل من شجر لتقيها البرد والريح الذى يعملنها اهـ (قلت) فهذا الاعرابى لجهله أراد أن يجعل حائلا بين الناس وبين رحمة الله تعالى وهذا ليس في امكان مخلوق ولذلك ضحك النبى ﷺ من قوله لكونه لا يصدر الا من جاهل (١) فشج بوزن ضرب والفشج بسكون الشين المعجمة تفريج ما بين الرجلين وهو دون التفاج قال الازهرى رواه أبو عبيد بتشديد الشين والتفيشج أشد من الفشج (نه) (٢) رواية مسلم من حديث أنس أن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر انما هى لذكر الله ﷿ والصلاة وقرأة القرآن (٣) فقه بوزن علم أو فهم وتعلم (وقوله بأبي وأمي) أى أفديه بأبي وأمي (وقوله لم يؤنب) التأنيب المبالغة في التوبيخ والتعنيف أى لم يعنفني ولم يضربني لانه كريم الاخلاق ﷺ (تخريجه (أخرجه الامامان (والاربعة وخ) (وغيرهم
(٤٨) عن انس ابن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن يحى عن أنس (غريبة) (٤) الذنوب بفتح الذال وضم النون هى الدلو المملوءة ماء كالسجل وأو للشك من الراوى (تخريجه) (ق) وغيرهم عن أنس أيضا بنحو حديث أبي هريرة المتقدم (الاحكام) أحاديث الباب تدل على نجاسة بول الآدمى (قال النووىرحمه الله) وهو مجمع عليه ولا فرق بين الكبير والصغير باجماع من يعتد باجماعه لكن بول الصغير يكفي فيه النضج كما سيأتي في بابه ان شاء الله، وفيها احترام المسجد وتنزيهه عن الاقذار وفيها أن الارض تطهر بصب الماء عليها ولا يكفي جفافها بغير صب الملء عليها وبه قال الجمهور وخلافا للحنفية وفيها الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف ولا ايذاء اذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا وفيها دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله ﷺ لمصلحتين احداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل فكأن احتمال زيادته

1 / 229