[ باب القسمة ]
(٣٣٥) وسُئل رحمه الله تعالى (٤١٦/٣٥).
عن رجلين بينهما دار مشتركة ، فطلب أحدهما القسمة فامتنع شريكه من المقاسمة : فهل يجبر على القسمة أم لا ؟
فأجاب :
الحمد لله رب العالمين. إن كانت تقبل القسمة من غير ضرر بحيث لا تنقص في البيع أجبر الممتنع على القسمة، وإلا كان لطالب القسمة أن يطلب البيع قد يجبر الممتنع ويقسم بينهما الثمن.
الإجبار على القسمة المذكورة مذهب الأئمة الأربعة، والإجبار على البيع المذكور مذهب مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد.
***