[ باب الشهادات ]
(٣٣٣) وسُئل رحمه الله تعالى (٤١٢/٣٥).
هل تقبل شهادة الضَّرة ؟
فأجاب :
لا تقبل شهادة الضرة فيما يبطل نكاح ضرتها ، لا برضاع ولا غيره .
والله أعلم .
(٣٣٤) وسُئل رحمه الله (٤١٥/٣٥).
عن شهود شهدوا بما يوجب الحد، ولما شخص قالوا: غلطنا، ورجعوا. فهل يُقبل رجوعهم؟
فأجاب :
نعم إذا رجع عن شهادته قَبْلَ الحكم بها لم يحكم بها، وإذا كان يعلم أنه قد غلط وجب عليه أن يرجع، ولا يقدح ذلك في دينه ولا عدالته. والله أعلم .
***