[ باب الظهار ]
(٣٠٥) سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه (٥/٣٤).
عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ مثل أمي، وأختي؟
فأجاب:
إن كان مقصوده أنت عليَّ مثل أمي وأختي في الكرامة فلا شيء عليه، وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في ((باب النكاح)) فهذا ظهار، عليه ما على المظاهر، فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.
***