(٣٠٤) وسُئل رحمه الله (٢٣٣/٣٣).
عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ؟ ثم بدى له أن ينكحها فهل له ذلك ؟
فأجاب نور الله مرقده وضريحه :
الحمد لله رب العالمين : له أن يتزوجها ، ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف ، وهو مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما .
***